(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235340 مشاهدة
باب العيوب في النكاح

[باب: العيوب في النكاح ]
إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبًا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح.


[ باب: العيوب في النكاح ]
العيوب في النكاح هي: العيوب التي تنفر منها النفس حتى تسبب الفسخ.
قوله: (إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبًا لم يعلم به... إلخ):
يعني: إذا وجد أحد الزوجين في الآخر عيبًا وهو لم يعلم به قبل العقد؛ فله فسخ النكاح، فتارة يكون العيب في الرجل، ككونه عنينًا لا يقدر على الوطء، وتارة يكون العيب أو العيوب في المرأة خاصة، ومن عيوبها ما يسمى بالرتق والفتق والقرن، وهي: أمراض توجد في الرحم وفي الفرج.
وتارة تكون في كل منهما كالجنون والبرص والجذام ونحوها، وهذه عيوب ظاهرة تسبب النفرة.
والجذام هو: قروح تخرج في الأنف والوجه وتكون شديدة التأثير وشديدة الألم، وتنتقل بإذن الله؛ ولأجل ذلك ورد في الحديث: فرّ من المجذوم فرارك من الأسد واستعاذ النبي -صلى الله عليه وسلم- منه بقوله: (أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام، وسيئ الأسقام .

والبرص: معروف، وهو: البهاق في الجلد، ولو لم يكن ضارًا لكنه منفر.
فإذا وجد في المرأة واحدًا من هذه العيوب فله الفسخ، وهي إذا وجدت فيه واحدًا منها فلها طلب الفسخ، حيث إنها لا تستقر معه وهو مجنون أو به هذه العيوب.